كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٨٤
النار. (ع عن أنس).
18075 كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. (مالك ق (1) 4 عن عائشة وأم سلمة).
18076 كان يستحب إذا أفطر أن يفطر عن لبن. (قط عن أنس).
18077 كان يصوم عاشوراء ويأمر به. (حم عن علي).
18078 كان يصوم من غرة كل شهر ثلاث أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. (ت عن ابن مسعود) (2).
18079 كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أو اثنين من الشهر، والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (حم د (3) ن عن حفصة.
18080 كان يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا (3 / 38) ومسلم كتاب الصوم باب صحة صوم من أصبح وهو جنب رقم (1109) ص (2) أخرجه الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الجمعة رقم (742) وقال: حسن ص.
(3) أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب في صوم العشر رقم (2437) ص.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست