الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الامام صلاته إذا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. (حم ن ص عن سلمان).
21196 يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان يوم الجماعة فيه جمع أبوك آدم، أو أبوكم وأنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة. (ك عن سلمان) (1).
21197 إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الامام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن. (حم، وابن خزيمة عن أبي سعيد).
21198 من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل