21120 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. (عد قط ق عن جابر).
21121 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. (طس عن أبي هريرة).
21122 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على امرأة، أو صبي، أو مملوك، أو مريض. (ش عن محمد بن كعب القرظي مرسلا).
21123 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا أن يكون امرأة أو عبدا أو صبيا أو مريضا أو مسافرا، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استعنى الله عنه والله غنى حميد. (قط في الافراد عن ابن عباس).
21124 الجمعة على من آواه الليل. (الديلمي عن عائشة، لوين في جزئه عن أنس موقوفا).
21125 إذا اجتمع عيدان في يوم أجزأهم الأول. (د، ز عن أبي هريرة).