فلا يتنخمن أحدكم في قبلته ولا عن يمينه. (حل عن ابن عمر).
19954 إذا قام الرجل في الصلاة يقبل الله عليه بوجهه، فلا يبصقن أحدكم في وجهه ولا يبصقن عن يمينه فان كاتب الحسنات عن يمينه، ولكن ليبصق عن يساره. (خط عن حذيفة).
19955 إذا كنت في الصلاة فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، أو تحت قدمك اليسرى. (ت: حسن صحيح ن عن طارق بن عبد الله المحاربي) مر برقم (19948).
19956 إذا صلى أحدكم فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه (ن عن أبي هريرة).
19957 إذا نفث أحدكم في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه، ولا عن يمينه، ولكن تحت قدميه ثم يدلكها بالأرض. (طب عن حبيب ابن سلمان بن سمرة عن أبيه عن جده).
19958 إذا قام أحدكم في صلاته، فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. (خ م (1) عن أنس).