طب عن عبادة بن الصامت).
19056 الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى، والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى، وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان، والحج يكفر ما قبله إلى الحج، ثم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم.
(ط ب عن أبي أمامة) (1).
19057 الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما إلى من ثلاث: الاشراك بالله، وترك السنة، ونكث الصفقة، قيل: يا رسول الله أما الاشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فأن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. (حم ك هب عن أبي هريرة).
19058 الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. (حب طب عن أبي بكرة) (2).