(٢٢٨) الأصل:
وقال عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿إن الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ (1):
العدل الانصاف، والاحسان التفضل.
الشرح:
هذا تفسير صحيح اتفق عليه المفسرون كافه، وإنما دخل الندب تحت الامر لان له صفة زائدة على حسنه، وليس كالمباح الذي لا له صفة زائدة على حسنه.
وقال الزمخشري، العدل هو الواجب، لان الله عز وجل عدل فيه على عباده، فجعل ما فرضه عليهم منه واقعا تحت طاقتهم، والاحسان الندب، وإنما علق أمره بهما جميعا، لان الفرض لا بد أن يقع فيه تفريط، فيجبره الندب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله لانسان علمه الفرائض فقال: والله لا زدت فيها ولا نقصت منها:
(أفلح إن صدق)، فعقد الفلاح بشرط الصدق والسلامة من التفريط، وقال صلى الله عليه وآله: (استقيموا، ولن تحصوا)، فليس ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط من النوافل (2).
ولقائل أن يقول إن كان إنما سمى الواجب عدلا لأنه داخل تحت طاقة المكلف فليسم الندب عدلا لأنه داخل تحت طاقة المكلف، وأما قوله: إنما أمر بالندب لأنه يجبر ما وقع فيه التفريط من الواجب، فلا يصح على مذهبه، وهو من أعيان المعتزلة لأنه لو جبرت النافلة بالتفريط في الواجب لكانت واجبة مثله، وكيف يقول الزمخشري هذا ومن قول مشايخنا إن تارك صلاة واحدة من الفرائض لو صلى مائة الف ركعة من النوافل لم يكفر ثوابها عقاب ترك تلك الصلاة!