(216) الأصل:
ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن.
الشرح:
هذا مثل قول أصحاب أصول الفقه لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، لان المظنون لا يرفع المعلوم.
ولفظ الثقة هاهنا مرادف للفظ العلم، فكأنه قال: لا يجوز أن يزال ما علم بطريق قطعية لأمر ظني.
فإن قلت: أليس البراءة الأصلية معلومة بالعقل، ومع ذلك ترفع بالأمارات الظنية كأخبار الآحاد؟
قلت: ليست البراءة الأصلية معلومة بالعقل مطلقا، بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق علمي أو ظني، ألا ترى أن أكل الفاكهة وشرب الماء معلوم بالعقل حسنه، ولكن لا مطلقا، بل بشرط انتفاء ما يقتضى قبحه، فإنا لو أخبرنا إنسان أن هذه الفاكهة أو هذا الماء مسموم لقبح منا الاقدام على تناولهما، وإن كان قول ذلك المخبر الواحد لا يفيد العلم القطعي (1).