(151) الأصل:
ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة.
* * * الشرح:
هذا عند أصحابنا مختص باختلاف الدعوة في أصول الدين، ويدخل في ذلك الإمامة، لأنها من أصول الدين، ولا يجوز أن يختلف قولان متضادان في أصول الدين فيكونا صوابا، لأنه إن عنى بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج، فمستحيل أن يكون الشئ في نفسه ثابتا منفيا، وإن أراد بالصواب سقوط الاثم - كما يحكى عن عبيد بن الحسن العنبري - فإنه جعل اجتهاد المجتهدين في الأصول عذرا، فهو قول مسبوق بالاجماع.
ولا يحمل أصحابنا كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) على عمومه، لان المجتهدين في فروع الشريعة وإن اختلفوا وتضادت أقوالهم ليسوا ولا واحد منهم على ضلال، وهذا مشروح في كتبنا الكلامية في أصول الفقه.