سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٢٦
تطليقتان، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء ".
3954 - نا أبو بكر، نا الربيع، نا الشافعي، نا مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: " إذا طلق العبد امرأته ثنتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان ".
3955 - نا أبو بكر، نا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين، وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد، بانت بتطليقتين، وتعتد ثلاث حيض.
وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر أن عمرو ابن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته، والله أعلم.
3956 - حدثنا محمد بن أحمد الصواف، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا عبد الوهاب الثقفي، حدثني المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها؟ قال:، هي للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها ".
3957 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد، نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، نا صغدي بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق العبد تطليقتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرؤ من الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة ".
3958 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق ومحمد بن أحمد بن الجنيد وجماعة
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست