سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٣
3893 - نا محمد بن أحمد بن قطن، نا الحسن بن عرفة، نا عمر بن يونس، عن سليمان ابن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ابن طلاق فيما لا يملك ".
3894 - نا محمد بن الحسين الحراني، نا أحمد بن يحيى بن زهير، نا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية، نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير، نا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سميت المرأة بعينها " يزيد بن عياض ضعيف.
3895 - نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا محمد بن زنبور المكي، نا إسماعيل بن جعفر، نا ابن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ".
3896 - نا القاضي المحاملي، نا أحمد بن الوليد، نا إسماعيل، حدثني سليمان عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء يقول: أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
3897 - حدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني، نا القاسم بن سعيد، نا عبد الرحمن بن قيس، نا عبد الرحمن بن سعيد، نا عمرو بن خالد، نا زيد بن علي، عن آبائه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لي أتزوجها، فقلت: هي طالق ثلاثا إن تزوجتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان قبل ذلك من ملك "، قال: لا، قال: " لا بأس، فتزوجها ".
3898 - نا أبو محمد بن صاعد، نا يحيى بن عبد الباقي الأذني. ح ونا عثمان بن أحمد
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست