" لا، كانت تبين منك، وتكون معصية ".
3930 - نا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد أنا محمد بن إسحاق، عن نافع قال:
كان ابن عمر يقول: " من طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه امرأته، وعصى ربه تعالى وخالف السنة ".
3931 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: " الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا، لا تحل لهم حتى تنكح زوجا ".
3932 - نا أحمد بن علي بن العلاء، نا أبو عبيدة بن أبي السفر، نا أبو أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه ".
3933 - نا أبو بكر النيسابوري، نا الربيع بن سليمان، انا الشافعي، انا عمي محمد بن علي ابن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: " والله ما أردت إلا واحدة "؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما.
3934 - نا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود السجستاني، نا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون، قالوا: نا الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال