3948 - نا محمد بن مخلد، نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي، نا خالد بن عبد السلام الصدفي، نا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".
3949 - نا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن شعيب. ح ونا عثمان بن جعفر اللبان، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي قالا: نا عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان ".
3950 - نا أبو بكر النيسابوري، نا سعدان بن نصر وأحمد بن منصور قالا: نا عمر بن شبيب بإسناده مثله، تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا، وكان ضعيفا والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
3951 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور وأحمد بن يوسف السلمي قالا:
نا عبد الرزاق، انا معمر، عن الزهري، عن سالم أن ابن عمر كان يقول في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة، قال: " أيهما رق، نقص الطلاق برقه، والعدة بالنساء ".
3952 - نا أبو بكر، نا محمد بن إسحاق، نا أبو صالح، نا الليث، حدثني عبد الرحمن ابن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم ونافع: أن ابن عمر كان يقول: " طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان ".
3953 - نا أبو بكر النيسابوري، نا علي بن الحسين بن أبي عيسى، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان. ح ونا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم، نا سفيان، نا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا كانت الحرة تحت المملوك، فطلاقها