قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك ".
3923 - نا علي بن محمد المصري، نا يوسف بن يزيد، نا يعقوب بن أبي عباد، نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " مره فليراجعها ".
فذكر نحوه، وفيه: وكان عبد الله بن عمر يقول للرجل، أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني بهذا، فإن طلقت ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد عصيت ربك.
3924 - نا علي بن محمد المصري، نا عبيد بن رجال، نا محمد بن يوسف، نا أبو قرة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر كان يقول للرجل: إذا سأله عن طلاق الحائض، فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ابن عمر: " أما أنت فطلقت امرأتك واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني بهذا، وأما أنت فطلقت ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق ".
3925 - نا أبو بكر النيسابوري، ونا يوسف بن سعيد، نا حجاج، نا ابن جريج قال:
وحدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم، فأبى مروان إلا أن يتهم فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وزعم عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وأن عائشة تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها.
3926 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، نا عمرو بن عثمان، نا الوليد، عن الأوزاعي حدثني الزهري قال: وسألته أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عذت بعظيم الحقي بأهلك ".