3914 - نا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، نا محمد بن فضيل، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس، قال: " لا تدع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت ".
3915 - نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة، نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، نا محمد بن عبد الله الأسدي، وهو أبو أحمد الزبيري، نا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال:
كنت مع الأسد بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: " لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية.
3916 - نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، نا يحيى بن آدم، نا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني أخي ثلاثا.
فأردت النفقة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم " قال أبو إسحاق: فلما حدث به الشعبي، حصبه الأسود، وقال: " ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا، قد أتت عمر، فقال:
إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية ". ولم يقل فيه وسنة نبينا، وهذا أصح من الذي قبله، لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة.
3917 - نا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد، نا السري بن يحيى، نا قبيصة، نا عمار ابن رزيق، عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء.
3918 - نا أبو أحمد القاسم بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني، نا أحمد بن محمد الشعبي، نا القاسم بن الحكم، نا الحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكنى، ولا