سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
4554 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا عيسى بن أبي حرب، نا يحيى بن أبي بكير، نا أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه ".
4555 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا أبو بدر وعباد بن الوليد، قالا: نا حبان ابن هلال، نا عبد الواحد بن زياد، حدثني يزيد بن أبي زياد القرشي، نا الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا القانع من أهل البيت لهم " يزيد هذا ضعيف، لا يحتج به.
4556 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا عبد الأعلى بن محمد، نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال: " ألا لا تجوز شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حد " يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف.
4557 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا يحيى بن الضريس، أخبرني، المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا موقوف على حد، ولا ذي غمر على أخيه ".
4558 - حدثنا علي بن مبشر، نا محمد بن عبادة، نا أبو أسامة، عن عبد الواحد قال:
سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
4559 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست