بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس "، هذا صحيح، كلهم ثقات.
159 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا محمد بن شوكر، نا يعقوب بن إبراهيم ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة "، كلهم ثقات. وقال ابن شوكر: أن يستقبل القبلة أو يستدبرها.
160 - نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، حدثني السري بن عاصم أبو سهل، نا عيسى بن يونس، عن أبي عوانة، عن خالد الحذاء، عن عراك بن مالك، عن عائشة قالت:
" ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع خلائه أن يستقبل به القبلة ". بين خالد وعراك: خالد بن أبي الصلت.
161 - نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال، نا العباس بن محمد، نا حجاج بن نصير، نا القاسم بن مطيب، عن خالد الحذاء، قال: كانوا عند عمر بن عبد العزيز فقال: " ما استقبلت القبلة بغائط منذ كنت رجلا "، وعراك بن مالك عندهم، فقال عراك: قالت عائشة: " بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهونه، فأمر بمقعدته فحولت إلى القبلة "، وهذا مثله، تابعه يحيى بن مطر عن خالد.
162 - نا العباس بن العباس بن المغيرة، نا عمي، نا هشام بن بهرام، نا يحيى بن مطر، نا خالد الحذاء، عن عراك بن مالك، عن عائشة قالت: " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فحول مقعدته إلى القبلة ".