سمع ولو همهمة (231)، وحرمها الشيخ في الثاني (232).
التاسع: ترك المأموم القارئ - لعدم سماع الهمهمة - قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد (233) الله سبحانه مكانها.
العاشر: ترك الادغام الكبير، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة، وقاعدا بخمسين كما في الخبر (234).
الحادي عشر: ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.
الثاني عشر: ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرين، والروايات المشعرة بتحريمه (235) محمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه (236)، والشيخ حملها على ظاهرها، فحرمه في النهاية (237)، والمبسوط (238)، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى (239). وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح، والفيل والإيلاف، فقد أوجبه الأكثر، بل ادعوا وحدة السورتين، حتى