ابن زرارة (١٣)، ولا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين، خلافا للخلاف (١٤)، وقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (١٥) محمول على غير الناسي، جمعا بينه وبين صحيحة معاوية بن عمار (١٦).
الثالث: قراءة سورة كاملة بعد الحمد، ومقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها، وعامدا (١٧) مبطل مع احتمال مساواته للساهي.
الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع وإن تخالفت في اسقاط بعض الكلمات، كلفظة (من) في قوله تعالى: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ (18).
ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة (19)، فإنه غير مجوز بإجماعنا، فقول علمائنا رحمهم الله: تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.