الخامس: الجهر للرجل، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي، في الصبح وأوليي العشاءين، والإخفات في البواقي. وجاهل الحكم (20) معذور. والمرتضى رضي الله عنه على عدم وجوبه (21)، وصحيحة علي بن جعفر (22) شاهدة له.
وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها، وبه قطع بعض المتأخرين، وللبحث فيه مجال (23).
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة (24)، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه، وكلام القوم خال عنه.
السادس: ذكر الركوع والسجود، والأصح عدم تعين (25) لفظ فيهما، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين، مع حسنة مسمع (26)، ولا معارض لها عند التحقيق.
السابع: التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، آتيا