وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه، وخروجه عن الصلاة كالنية، وقال رحمه الله: إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم " قد تمت صلاته " (33)، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " (34) لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض (35)، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين (36).
العاشر: اخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، وغيرها من المخارج المقررة، وفيما يستحب احتمال قوي الحادي عشر: عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا، إذ هو المعهود من الشارع، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار (37) شمول المطالب الدينية والدنيوية، لا الاختلافات اللغوية.
الثاني عشر: التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب، إذ هو المعهود، قراءة كان أو ذكرا، وفي المستحب احتمال، ورواية