الخامس: ترك التكفير، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه (207)، وكرهه أبو الصلاح (208)، ووافقه المحقق في المعتبر (209). ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (210).
السادس: ترك الفعل الكثير عادة، فتبطل مع العمد لا مع السهو، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (211)، ولو تفرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (212).
السابع: ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا، وقيدهما العلامة به (213)، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (214)، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة، والرفع منه، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.
التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (215)، أو بعضها حال السجود.