وحال الركوع إلى ما بين القدمين، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (150). لكن في صحيحة حماد: أن الصادق عليه السلام غمض عينيه في ركوعه (151)، والحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، وما في رواية مسمع من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة (152) محمول على ما عدا ذلك. وفي حال السجود إلى طرف الأنف، وفيما بين السجدتين وقعودي التشهد والتسليم إلى حجره، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، ويومئ المنفرد حال التسليم بمؤخر عينيه إلى يمينه.
الثالث: وظيفة الأنف، وهي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حماد (153)، والارغام به كما في صحيحة زرارة (154)، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرغام - بالفتح - وهو التراب، واعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين (155)، وابن الجنيد طرفه وحدبته معا (156)، وفي الذكرى تفسير الإرغام بالسجود على الأنف (157)، والظاهر أنه أخص منه كما قلنا.
ولا يقوم غير التراب مما يصح السجود عليه مقامه في تأدية سنة الإرغام، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني رحمه الله، واستدلاله بما في موثقة عمار الساباطي من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف (158) فيها ما