أورده عليه المتأخرون مدفوع (59).
ويجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكري، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله رحمه الله، وقد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين (60). وهو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، والحقيقة غير لازمة.
الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام (61)، وإن لم يجب التعرض لشئ منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا (62).
التاسع: النية، وهي شرط في الصلاة لا شطر وفاقا للمنتهى (63)، ولا ينافي ذلك ركنيتها (64)، ويجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر الله تعالى، ونضيف نية الجماعة فيما تجب فيه ولو بنذر وشبهه، وقصد إمام معين لو تعددوا.
العاشر: الاستدامة الحكمية، وهي البقاء على حكم النية، والعزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله (65).