في - الإقامة (220)، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (221)، وصحيحة ابن أبي عمير (222)، وموثقة سماعة (223) شاهدتان (224) لهم، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد، إلا في تقديم إمام، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (225). وللمنتصر (226) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم، - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة، وهي إقامة المنفرد.
(٦١)