الله أكبر من كل شئ، أو من أن يوصف.
الثالث: عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة، ومعتادها، ومن لا يحفظ سواها، ومن جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها، والقاصد (181) يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد، إلا إلى الجمعتين في الجمعتين، وفي غيرهما (182) إليها، أو غيرها قبل التصنيف وبعده (183)، ويعيد البسملة في الجميع.
الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به على الأظهر، وكذا في الأذكار الواجبة، أما المستحبة ففي البطلان وجهان، أقربهما ذلك. وهل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، وقد نبه بعضهم عليه، وفي بعض الروايات ما يدل على المنع منه.
الخامس: ترك التأمين لغير تقية، والمحقق في المعتبر على كراهته (184)، محتجا بصحيحة جميل (185). ولا دلالة فيها على ذلك، مع أن التقية تلوح من عبارتها، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب (186)، والأصح التحريم كما قلنا، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم، وأثبته آخرون ومنهم الشيخ مدعيا عليه في