الصيقل (38) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي (39) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (40)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (41).