الرابع: العلم اليقيني (42) بدخول الوقت للقادر، وهو دخول الفجر الصادق للصبح.
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في الخط الاستواء، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (43) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (44).
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.
وذهاب حمرة المشرق للمغرب، ووقتها الشيخ في المبسوط (45) والصدوق (46) باستتار القرص، والروايات كالمتعارضة، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (47)، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها، والظهران إلى غروبها، والعشاء أن إلى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا، رجلا كان أو خنثى (48)، ولا من غير مأكول إلا ما استثني، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (49)، ورواية الحلبي (50)