قال عروة فسألت بسرة فصدقته أعدتك ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليعد الوضوء قال أبو حاتم لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال صلى الله عليه وسلم فليعد الوضوء إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو الولاء لصيانته
(٣٩٩)