ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء الولاء دون الاغتسال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال حدثني أبو أيوب قال حدثني أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله الرجل يأتي المرأة فلا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي
(٤٤٤)