ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان لك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل قالا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ
(٤٠١)