ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا قالت نعم الماء طهور لا يجنب ولقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد أبدأه فأفرغ على يده من قبل أن يغمسهما في الماء
(٤٦٦)