ذكر الخبر الدال على الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض الولاء دون غسل اليدين أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل قال لا قيل أنصلي في مرابض الغنم قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال أبو حاتم رضي الله عنه في سؤال السائل عن الوضوء
(٤١٠)