قال أبو حاتم الرقاد له بداية ونهاية فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم وصفته أن المرء إذا كلم فيه يسمع وإن حالا علم إلا أنه يتمايل تمايلا ونهايته زوال العقل وصفته أن المرء إذا حالا في تلك الحالة لم يعلم وإن تكلم لم يفهم فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد يقع على النعاس والنعاس على النوم ومعناهما مختلفان والله عز وجل فرق بينهما بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم ولما قرن صلى الله عليه وسلم في خبر صفوان بين النوم والغائط والبول في إيجاب الوضوء منها ولم يكن بين البول والغائط فرقان وكان كل واحد منهما قليل أحدهما أو كثيره أوجب عليه الطهارة سواء كان البائل قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجد كان كانت كل من نام بزوال العقل وجب عليه الوضوء سواء اختلفت أحواله أو اتفقت لأن العلة فيه زوال العقل لا تغير الأحوال عليه كما أن العلة في الغائط والبول وجودهما لا تغير أحوال البائل والمتغوط فيه ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار
(٣٨٣)