ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وضوءه الولاء كآجال ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي عن الزهري عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ والمرأة مثل ذلك بأهلته
(٤٠٠)