ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الفجر ثم دخل الرحبة فدخلنا معه فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يساره فغسلها ثلاث مرات غسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه ماء فملأ فاه فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه بيديه جميعا مقدمه ومؤخره ثم أدخل اليمنى فأفرغ على قدمه اليمنى فغسلها ثم أدخل يده في الإناء ثم أخرجها فغسل الأخرى ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه
(٣٣٧)