قال أبو حاتم أضمر في هذا الخبر إذا لم يكن بينهما حائل والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشئ معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى
(٤٣٧)