على هذا وإنه زنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه مائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها (812) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان الزهر عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل إنا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله الا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه (813) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنى ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله على وسلم أبك جنون أنه قال لا أنه قال أحصنت أنه قال نعم أنه قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه (814) حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا بن جريج أنه قال أني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن صامت بن أخي أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه الخامسة فقال أنكتها أنه قال نعم أنه قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال
(٢٠٦)