الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا (825) حدثنا علي بن خشرم أنه قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن (1) قيمته ثلاثة دراهم (826) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وابن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر) * (2) (827) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم قال إني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الحبل أنه قال هي ومثلها والنكال (2) ليس في شئ من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح (3) فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد فما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالا أنه قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق فقال هو ومثليه معه والنكال وليس في شئ من الثمر قطع إلا ما آواه الجرين (4) فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن
(٢١٠)