(3) حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أنه أرسل امرأة إلى عائشة فرأت جارية لها جمة فقالت لو استترت هذه كان أحرى بها فقالت إنها لم تحض ولا بدا بعد الحيض.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال: (شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أم سلمة فإني لا أراهما إلا قد حاضتا).
(5) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (حاضت) فقالوا نعم فشق لها من عمامته فقال: (اختمري بهذه).
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ماهان عن أم سلمة قالت إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر.
(7) حدثنا وكيع قال حدثنا مرزوق بن عبد الله مولى بني زهرة قال سألت سعيد ابن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة فقال إذا حاضت.
(8) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر.
(9) حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال إذا حاضت الجارية لم بقتل لها صلاة إلا بخمار.
(10) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
(11) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن ماهان أبي سالم قال قالت عائشة إذا احتملت الجارية عليها ما وجب على أمها يعني من التستر.
(12) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن حفية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن قال إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة.