(2) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(3) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه.
(4) حدثنا وكيع عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها ".
(103) ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة (1) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوم عرفة كفارة سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة ".
(2) حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن سعيد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عرفة فقال: " احتسب على الله أن يكفر سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة ".
(3) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة كانت تصوم عرفة.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن عائشة قالت ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة.
(5) حدثنا معاوية بن هشام عن أبي حفص الطائفي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوم عرفة كفارة سنتين ".
(6) حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة.
(7) حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال في صوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن.
(8) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن إبراهيم قال كانوا لا يرون يصوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح.