(365) في الصلاة عند القتل (1) حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن برصاء قال أتي بخبيب فبيع بمكة فأخرجوه من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه فصلى ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا بي جزعا لزدت.
(2) حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال لما انطلق بحجر أبي معاوية قال السلام عليك يا أمير المؤمنين وأمير المؤمنين أنا قال نعم قال لأقتلنك قال ثم أمر به ليقتل فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين تجوز فيهما فقال لا ترون أني خففتهما جزعا ولكني كرهت أن أطول عليكم ثم قتل.
(366) من قال الشفق هو البياض (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عليه عن ابن نجيح عن مجاهد قال الشفق من النهار (2) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز صلوا المغرب حين أفطر الصائم ثم ذكر لي أن أناسا يعجلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب فلا تصليها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب ويغشاه ظلمة الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق من المغرب فإنه أحسن وأصوب وأعلم أن من تمامها وإصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق فإنه بقية من بقية النهار.
(3) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن اللبيتة قال قال لي أبو هريرة صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلام الليل ما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
(4) حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة قال كان طاوس يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض.
(5) حدثنا يونس بن محمد بن شريك عن خصيف عن عكرمة قال الشفق ما بقي من النهار.