(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج ع عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت.
(4) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت ذهب.
(5) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيره عن حماد قال ليس عليها قضاوءها لأنها في وقت.
(173) في الحائض لا تقضي الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذ العدوية عن عائشة أن المرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة فقالت لها عائشة أحروية أنت قد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثن نطهر فلا يأمرنا بقضاء الصلاة.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معدة العدوية قالت يألت عائشة أتجزي الحائض الصلاة قات قد كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحضن أفكن يجزين يعني لا يقضن.
(3) حدثنا حميد عن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن مغيره عن إبراهيم قال كنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحضن فيأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة.
(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا لا تقضي الحائض الصلاة.
(5) حدثنا وكيع عن شريك عنليث عن مجاهد قال لا تقضي الحائض الصلاة.
(6) حدثنا وكيع حدثنا شريك عن كثير النواء قال يألت فاطمة بنت علي أتقضين الصلاة في أيام حيضك قالت لا.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي لأنها لا تقضي الصلاة.
(173 / 1) لان الحرويين يتولون بوجول قضاء المرأة للصلاة فترة حيضها كله.