(320) في الامام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد (1) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس الامام ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا جلس الامام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء.
(3) حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال إذا رعف في الصلاة بعد سجدة الآخرة فقد تمت صلاته.
(4) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا رفع رأسه ثم أحدث فقد أجزأته صلاته.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عو جويبر عن الضحاك قال إذا جلس بعد تمام الصلاة فأحدث قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم الامام فقد جازت فلينصرف.
(7) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد.
(321) من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إذا رعف بعد ما يفرغ من السجدة الأخيرة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليتشهد ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة.
(2) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء مثل ذلك.
(3) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول حتى يسلم.
(4) حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء في الرجل يحدث قال إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أجزأه.