(182) في الرجل ينهض في صلاته فيقدم إحدى رجليه (1) حدثنا أبو بكر قال تحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن خصيف الجزري عن مجاهد قال رخص الشيخ إذا أراد القيام للصلاة أن يقدم رجله.
(2) حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي عن إبراهيم بن عبد عن ابن عباس في الرجل ينهض في الصلاة فيقدم إحدى رجليه فكرهه هذه خطوة ملعونة.
(183) في تغطية الفم رفي الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريح قال أخبرني أبو بكر عمن أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخمر الفم في الصلاة.
(2) وحدثني الثقفي عن محمد أنه كان يكره أن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة.
(3) حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يغطي الرجل فمه وهو في صلاة.
(4) حدثمت تبم فضيل هم حصيم هم هلال بن يساف عن جعدة بن هبيرة أنه رأى رجلا يصلي وعليه مغفر وعمامة قد غطى بهما وجهه فأخذ بمغفرة معمامته فألقاهما من خلفه.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال سألته أن تغطية الفم في الصلاة والطواف فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف.
(6) حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن المجير أن سالم بن عبد الله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب جبذا شديدا حتى ينزعه من فيه.