(46) في الصائم يداوي حلقه بالحضض (1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال لا بأس أن يداوي الصائم لثته.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن يكون في الرجل بفيه الجرح والعلة قال لا بأس أن يضع عليه الحضض وأشباهه من الدواء.
(3) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين في رجل أصابه سلاق في شفتيه قال لا بأس بالحضض.
(47) منكره أن يتطوع بصوم وعليه شئ من رمضان (1) حدثنا أبو بكر الحنفي عن قتادة عن إبراهيم قال لا يتطوع الرجل يصوم وعليه شئ من قضاء رمضان.
(2) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.
(4) حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك.
(48) فيمن كان عليه شئ من رمضان فتطوع فهو قضاء (1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال ذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرده.
(49) في الحقنة للصائم ما ذكر فيها (1) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال سأل مغيث عن عطاء أيستدخل الرجل الشئ قال لا.