(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
(3) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال لا يتطوع حتى ينهض خطوة أو خطوتين.
(4) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال كان أبي إذا صلى المكتوبة مال عن مكانه فسبح.
(17) من رخص أن يتطوع أبي مكانه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال لا بأس به.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه.
(3) حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما قال وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا.
(4) حدثنا وكيع عن مسعر قال سألت عطاء عن رجل يتطوع في مكانه فقال لا بأس به.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة.
(6) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال غير الامام إن شاء لم يتحول.
(18) من كره للامام أن يتطوع في مكانه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ميسرة بن المنهال عن عمار بن عبد الله عن علي قال إذا سلم الامام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفضل بينهما بكلام.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الامام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الامام بأسا.