(2) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا قال الرجل في الصلاة: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) فليصل عليه قال وقال ابن سيرين كانوا إذا قرأوا القران لم يخلطوا به ما ليس منه ويمضون كما هم.
(3) حدثنا وكيع عن جابر عن عامر قال قلت له الرجل يمر بهذه الآية في الصلاة: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) أيصلي عليه قال يمر.
(22) في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة (2) حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: تتوضأ وتصلي.
(3) حدثنا إسرائيل عن أيوب قال كتبت إلى نافع أسأله عن الحامل ترى الدم فتكتب إلي سألت سليمان بن يسار عن المرأة ترى الدم في غير حيض ولا نفاس قال تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي.
(4) حدقنا حفص بن غياث عن ليث عن الشعبي وعطاء في الحبلى ترى الدم عبيطا تغتسل وتصلي.
(5) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال تصنع كما تصنع المستحاضة.
(6) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال إن كانت تراه كما تراه قبل ذلك في أقرئها تركت الصلاة وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة.
(7) حدثنا ابن الفضل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم قال إذا رأته وهي حبلى فلتتوضأ ولتصل فإنه ليس بشئ.