(8) حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.
(30) من كره السواك الرطب للصائم (1) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك أنه كرهه قال وهو حلو ومر.
(2) حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن الحكم أنه كره السواك الرطب للصائم.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال إن كان يابسا فبله.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يستاك ولا يبله.
(31) من رخص في مضغ العلك للصائم (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه.
(3) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكات ترخص في القار وحده.
(4) حدثنا حسين بن علي بن زائدة عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن بمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه.