(8) حدثنا عبد الله بن نمير عن شعبة عن الحكم في الحامل ترى الدم قال ليس بشئ وقال حماد هي بمنزلة المستحاضة.
(9) حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الحامل أرى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة فقال إنما يمنع من الصلاة ولا صوم الحيض وهذا الفيض.
(10) حدثنا ريد بن حباب عن مالك بن أنس الزهري عن الحامل ترى الدم قال ذا الدم يكف عن الصلاة.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن مندل عن ابن أبي إسحاق عن عكرمة والحكم وحماد قالوا لا الدم يجتمع حبل وحيض فإذا رأت الحامل الدم فلتصل.
(23) ما فيه إذا رأته وهي تطلق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة.
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء في المرأة ترى الدم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة.
(3) حدثنا ابن فضيل عن الحسن عن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة ترى الدم وهي تمخض قال هي حيض لا تصلي.
(4) حدثنا عباد بن العوام عن همام عن الحسن قال إذا رأت الدم على رأس الولد أمسكت عن الصلاة.
(24) في إمامة الأعمى من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فاستخلف ابن أم مكتوم على المدينة فكان يؤمهم وهو أعمى.
(2) حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوب فكان يؤم الناس وهو أعمى.