البختري قال: الطعام على الميت من أمر (1) الجاهلية، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية، والنياحة من أمر الجاهلية (2).
6690 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء حين بايعن أن لا ينحن، فقلن:
يا رسول الله! إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الاسلام؟ [قال] (3):
لا إسعاد في الاسلام، ولا شغار في الاسلام، ولا عقر (4) في الاسلام، ولا جلب، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا.
6691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، ولا يخلين (5) لحديث الرجال، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ولنا أضياف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لست (6) أولئك أعني.
6692 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة استأذنت على أبيها، فقال لمن عنده: قوموا، فدخلت، فبينما